الحطاب الرعيني

149

مواهب الجليل

مرات وذوات قل من قل هو الله أحد وغيرها فيشربه ثلاثا فيبرأ بإذن الله تعالى انتهى . وانظر البرزلي في كتاب الجامع من نوازله فإنه ذكر شيئا مما يتعلق بذلك والله أعلم . تنبيه : قال ابن غازي : ومما يدخل تحت الكاف في كلام المصنف الكبر المانع من الوطئ وقد صرح به ابن عبد البر انتهى . وقال في الوسط : قوله : لا بكاعتراض أي فإنه إذا حدث لا يكون موجبا لخيار المرأة ، وكذلك الجب والخصاء ولهذا أتى بكاف التشبيه والله أعلم . واعلم أنه لا يسقط خيارها في الجب والخصاء أيضا إلا بعد الدخول والمس على المشهور . قال في سماع محمد بن خالد من كتاب النكاح قال : وسألت ابن القاسم عن الرجل يخصى قبل أن يدخل على امرأته ، هل لها الخيار في نفسها ؟ فقال : نعم لها ذلك . قلت لابن القاسم : فإن حصل بعد ما دخل ومس فقال : لا خيار لها . قال ابن رشد : وهذا هو المشهور في المذهب . وذهب أصبغ إلى أنه لا فرق بين أن يخصى قبل أن يمس أو بعدما مس لأنها بلية نزلت بها وليس ذلك من قبله ليضر امرأته . وقوله : هو القياس ووجه القول الأول أن المرأة إنما تزوجت على الوطئ فإن نزل به ما يمنعه من الوطئ قبل أن يطأ كان لها الخيار إذا لم يتم لها ما نكحت عليه ، وإن نزل به ذلك بعد الوطء لم يفرق بينهما إذ قد نالت منه ما نكحت عليه ، ولا حجة لها في امتناع المعاودة إن لم يكن ذلك من قبل إرادة ضرر وبالله التوفيق انتهى . ص : ( وبجنونهما ) ش : يعني قبل العقد ص : ( قبل الدخول وبعده ) ش : يعني قبل الدخول وبعد العقد ، وكلام ابن غازي كاف في ذلك والله أعلم . ص : ( وبغيرها إن شرط السلامة ولو بوصف الولي ) ش : يريد أن